نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 49
.........
______________________________
و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل و روى الشيخ في القوي، عن جميل
بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية و شرط
لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
و في القوي، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال
دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال و الربح لك و ما توي فعليك قال:
لا بأس به إذا اشترط و إن كان شرطا يخالف كتاب الله عز و جل فهو رد إلى كتاب الله
و قال، في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم
يشترط، و عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان تلك الثلاثة
أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، و في القوي كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها
رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، و في القوي كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى
شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثمَّ ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها
رد معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء[1].
و في الصحيح، عن رفاعة
قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال: إن
ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال: لا أرى بهذا بأسا
إذا طابت نفس صاحب الجارية[2].
[1] الكافي باب« من يشترى الحيوان و له لبن يشتريه
إلخ خبر 1- 2 من كتاب المعيشة.
[2] الكافي باب شراء الرقيق خبر 16- 17 من كتاب
المعيشة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 49