responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 48

3765 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ

______________________________
اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له،[1].

و يدل على أن عدم قبض البعض كعدم قبض الكل، و لأنه يصدق على من قبض البعض أنه لم يقبض الثمن لأن الثمن هو المجموع.

«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم» أي يجب عليهم الوفاء بالشرط أو الأعم منه و من الاستحباب بأن الشرط إن كان في عقد لازم كالبيع و الإجارة فواجب الوفاء به ففي البيع بالشرط، مثلا البائع مخير في الفسخ عند الإتيان بالثمن و يجب على المشتري الوفاء بشرطه بأن يفسخه و يعطيه المبيع، و في العارية مثلا إذا أخذها بشرط أن يكون له الانتفاع الخاص فيجب أن لا يتعداه و يكون له الخيار في الفسخ، و التحقيق أن تفصيله يعلم من الشارع في الموارد.

«إلا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز» و الظاهر أن المراد به غير الشرط المحرم مثل تحليل حرام أو تحريم حلال و لو بمثل أن يشترط أن لا ينكح زوجته و لا يطأ سريته كما سيجي‌ء التفصيل أيضا.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه‌


[1] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 17 و التهذيب باب عقود البيع خبر 7.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقود البيع خبر 10- 11- 23- 24 و أورد الثاني في الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست