______________________________
اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له،[1].
و يدل على أن عدم قبض
البعض كعدم قبض الكل، و لأنه يصدق على من قبض البعض أنه لم يقبض الثمن لأن الثمن
هو المجموع.
«و روى عبد الله بن
سنان»
في الصحيح كالشيخ[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم» أي يجب عليهم الوفاء بالشرط أو الأعم منه
و من الاستحباب بأن الشرط إن كان في عقد لازم كالبيع و الإجارة فواجب الوفاء به
ففي البيع بالشرط، مثلا البائع مخير في الفسخ عند الإتيان بالثمن و يجب على
المشتري الوفاء بشرطه بأن يفسخه و يعطيه المبيع، و في العارية مثلا إذا أخذها بشرط
أن يكون له الانتفاع الخاص فيجب أن لا يتعداه و يكون له الخيار في الفسخ، و
التحقيق أن تفصيله يعلم من الشارع في الموارد.
«إلا كل شرط خالف كتاب
الله عز و جل فلا يجوز» و الظاهر أن المراد به غير الشرط المحرم مثل تحليل حرام أو
تحريم حلال و لو بمثل أن يشترط أن لا ينكح زوجته و لا يطأ سريته كما سيجيء
التفصيل أيضا.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه
[1] الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 17 و
التهذيب باب عقود البيع خبر 7.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
عقود البيع خبر 10- 11- 23- 24 و أورد الثاني في الكافي باب الشرط و الخيار في
البيع خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 48