responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 47

3764 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ‌ مَنِ اشْتَرَى بَيْعاً وَ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَجِئْ فَلَا بَيْعَ لَهُ‌

______________________________
و كذا ما يتلف قبل القبض فهو من مال البائع لما رواه الشيخان في القوي، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[1] «عن العبد الصالح» موسى بن جعفر «صلوات الله عليه قال: من اشترى بيعا» أي مبيعا و يقيد بعدم قبض المبيع و الثمن و لا شرط تأجيل أحدهما «و مضت ثلاثة أيام و لم يجي‌ء» أي بالثمن‌ «فلا بيع له» أي للبائع خيار الفسخ و الصبر.

و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه و إلا فلا بيع بينهما[2].

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثمَّ احتبست أياما ثمَّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثمَّ قلت: لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن نقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره؟ قال قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب عقود البيع خبر 8- 9.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب عقود البيع خبر 8- 9.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست