______________________________
و كذا ما يتلف قبل القبض فهو من مال البائع لما رواه الشيخان في القوي، عن عقبة بن
خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه، غير أنه
ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من
يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته،
فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
«و روى إسحاق بن عمار» في الموثق
كالصحيح كالشيخ[1] «عن العبد
الصالح» موسى بن جعفر «صلوات الله عليه قال: من اشترى بيعا» أي مبيعا و يقيد بعدم
قبض المبيع و الثمن و لا شرط تأجيل أحدهما «و مضت ثلاثة أيام و لم يجيء» أي بالثمن «فلا بيع له» أي للبائع خيار
الفسخ و الصبر.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع
فلا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه و
إلا فلا بيع بينهما[2].
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند
صاحبه ثمَّ احتبست أياما ثمَّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت
ثمَّ قلت: لا و الله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم
فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب أن نقضي بينكما بقول صاحبك أو
غيره؟ قال قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من