responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 46

3762 وَ قَالَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

3763 وَ قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌

______________________________
ثمَّ يدعه عنده و يقول: حتى نأتيك بثمنه؟ قال: إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له.

«و قال عليه السلام» الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبي كما رواه الشيخان عنه في الحسن كالصحيح، فيكون صحيحا[1] و يدل على خيار المجلس، و المراد منه الافتراق بالبدن فلو تفرقا من المجلس مصطحبين لم يبطل الخيار ما لم يتفرقا أو يتفرق أحدهما من صاحبه كما سيجي‌ء.

«و قال عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسير في اللفظ غير مغير للمعنى، و يدل على أن التلف في أيام الخيار من البائع إذا كان الخيار للمشتري، و يظهر منه أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بعد أيام الخيار إلا أن يحمل على صيرورة المبيع له مستقرا.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الشرط و الخيار في البيع خبر 7- 3- 10- 13 و التهذيب باب عقود البيع خبر 3- 20- 21- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست