نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 45
.........
______________________________
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط قيل له و ما الحدث؟
قال: إن لا مس أو قبل أو
نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء[1].
و في الصحيح عن ابن سنان
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى
يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على
البائع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري و في يب بزيادة (شرط له البائع أو
لم يشترط) قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي
(أو ينقضي) الشرط فهو من مال البائع.
و في الصحيح عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم-
كا): البيعان (و في يب المتبايعان (أو) البائعان) بالخيار حتى يفترقا و صاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام- و الظاهر أن المراد به المشتري و يدل على الانتقال
بالبيع و احتمال البائع بعيد و احتمالهما أبعد.
و في الصحيح، عن فضيل،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة
أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال:
البيعان بالخيار ما لم
يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
و روى الشيخ في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم البائعان (أو البيعان) بالخيار حتى يفترقا و
صاحب الحيوان ثلاثة أيام و في في بزيادة (قلت، الرجل يشتري من الرجل المتاع
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الشرط و الخيار خبر 2- 3- 5- 6- 4 و التهذيب باب عقود البيع خبر 19- 20- 16- 2-
17.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 45