responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 45

.........

______________________________
فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط قيل له و ما الحدث؟

قال: إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء[1].

و في الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري و في يب بزيادة (شرط له البائع أو لم يشترط) قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي (أو ينقضي) الشرط فهو من مال البائع.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم- كا): البيعان (و في يب المتبايعان (أو) البائعان) بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام- و الظاهر أن المراد به المشتري و يدل على الانتقال بالبيع و احتمال البائع بعيد و احتمالهما أبعد.

و في الصحيح، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال:

البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم البائعان (أو البيعان) بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة أيام و في في بزيادة (قلت، الرجل يشتري من الرجل المتاع‌


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الشرط و الخيار خبر 2- 3- 5- 6- 4 و التهذيب باب عقود البيع خبر 19- 20- 16- 2- 17.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست