responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 44

وَ خَيْرَهُنَّ عَاقِبَةً.

بَابُ الشَّرْطِ وَ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ‌

3761 رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ

______________________________
ميمونة الناصية فيسر لي شراءها و إن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر (بالتخفيف أو بالتشديد) و أنت علام الغيوب تقول ذلك (أي المجموع أو الجملة الأخيرة) ثلاث مرات‌[1] و الظاهر أن الأدعية المذكورة في البابين كافية في الاستخارة، بل هي استخارة.

باب الشرط و الخيار في البيع‌ «روى الحلبي» في الصحيح كالشيخ‌[2] «في الحيوان كله» سواء كان إنسانا أو غيره‌ «شرط» أي خيار «ثلاثة أيام» بلياليها «للمشتري» أي فقط، و قيل لهما الخيار و لا يدل على نفيه عن البائع إلا بالمفهوم و هو لا يعارض المنطوق لو كان و هو متين إن وجد و إن لم يوجد فالأصل، العدم و المفهوم مؤيد «فهو» أي المشتري و في يب (و هو) «بالخيار فيها» في الثلاثة سواء شرط أو لا.

و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري‌


[1] الكافي باب القول عند ما يشترى للتجارة خبر 4.

[2] التهذيب باب عقود البيع خبر 18.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست