______________________________
ميمونة الناصية فيسر لي شراءها و إن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي
منها فإنك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر (بالتخفيف أو بالتشديد) و أنت علام
الغيوب تقول ذلك (أي المجموع أو الجملة الأخيرة) ثلاث مرات[1] و الظاهر أن الأدعية المذكورة في
البابين كافية في الاستخارة، بل هي استخارة.
باب الشرط و الخيار في
البيع «روى الحلبي» في الصحيح كالشيخ[2] «في الحيوان
كله»
سواء كان إنسانا أو غيره «شرط» أي خيار «ثلاثة أيام» بلياليها «للمشتري» أي فقط، و قيل
لهما الخيار و لا يدل على نفيه عن البائع إلا بالمفهوم و هو لا يعارض المنطوق لو
كان و هو متين إن وجد و إن لم يوجد فالأصل، العدم و المفهوم مؤيد «فهو» أي المشتري و
في يب (و هو) «بالخيار فيها» في الثلاثة سواء شرط أو لا.
و يؤيده ما رواه الكليني
و الشيخ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري