______________________________
فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها و يدل على احتساب أجرة مثل الأرض من
ماله حتى يتم كما تقدم من خبر الكرخي و ابن سنان و سيجيء أيضا.
«و روى إسماعيل بن
مسلم»
السكوني في القوي كالشيخ و يدل على أن القول قول المرتهن إذا كان مثل الرهن أو أقل
منه كما هو الظاهر، و المشهور أن القول قول الراهن لأنه غارم و الأصل عدم الزيادة
كما سيجيء.
«و روى صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين و فيهما زيادة بعد قوله: (لمن هو
من الناس) (فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه فقلت: لا يدري لمن هو من الناس)
و يدل على استحباب الصبر إلى أن يجيء صاحبه، و جواز البيع و التقاص و وجوب حفظ
الباقي إلى مجيء صاحبه.
«ما رواه القاسم بن
سليمان» في القوي و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير «عن عبيد بن
زرارة» و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 368