responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 368

4104 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ إِنَّهُ يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

4105 وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ بِمَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ لَمْ يَطْمَعْ فِي رُجُوعِهِ فَمَتَى عَرَفَ صَاحِبَهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَجِي‌ءَ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ‌

4106 مَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ

______________________________
فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها و يدل على احتساب أجرة مثل الأرض من ماله حتى يتم كما تقدم من خبر الكرخي و ابن سنان و سيجي‌ء أيضا.

«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالشيخ و يدل على أن القول قول المرتهن إذا كان مثل الرهن أو أقل منه كما هو الظاهر، و المشهور أن القول قول الراهن لأنه غارم و الأصل عدم الزيادة كما سيجي‌ء.

«و روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين و فيهما زيادة بعد قوله: (لمن هو من الناس) (فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجي‌ء صاحبه فقلت: لا يدري لمن هو من الناس) و يدل على استحباب الصبر إلى أن يجي‌ء صاحبه، و جواز البيع و التقاص و وجوب حفظ الباقي إلى مجي‌ء صاحبه.

«ما رواه القاسم بن سليمان» في القوي و رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن ابن بكير «عن عبيد بن زرارة» و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن ابن‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست