______________________________ «علي
بن الحكم عن أبان بن عثمان» في الموثق و الشيخان في القوي، عن أبان عمن
أخبره[1] و رواه
الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عن أبي عبد الله" ع" أيضا[2] و يدل على
التفصيل أيضا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: إذا رهنت (ارتهنت- خ يب) عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك و
إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن[3]
أي إذا كان الهلاك و الإباق بتقصيرك.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن
كالصحيح كالشيخين «عن أبي جعفر عليه السلام» و عبارتهما أن أمير
المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور (أي التي لم تزرع) يرتهنها الرجل ليس
فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثمَّ ينظر
نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله
[1] الكافي باب الرهن خبر 8 و التهذيب باب الرهون
خبر 22.