responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 367

4102 مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا.

4103 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ حِسَابِ مَالِهِ وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ فِيهَا فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا

______________________________
«علي بن الحكم عن أبان بن عثمان» في الموثق و الشيخان في القوي، عن أبان عمن أخبره‌[1] و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان عن أبي عبد الله" ع" أيضا[2] و يدل على التفصيل أيضا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت (ارتهنت- خ يب) عبدا أو دابة فمات فلا شي‌ء عليك و إن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن‌[3] أي إذا كان الهلاك و الإباق بتقصيرك.

«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح كالشيخين‌ «عن أبي جعفر عليه السلام» و عبارتهما أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور (أي التي لم تزرع) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها و أنفق عليها ماله أنه يحتسب له نفقته و عمله خالصا ثمَّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله‌


[1] الكافي باب الرهن خبر 8 و التهذيب باب الرهون خبر 22.

[2] التهذيب باب الرهون خبر 22.

[3] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الرهون خبر 23- 8- 31- 24- 6- 5 و أورد الأربعة الأول في الكافي باب الرهن خبر 20- 16- 12- 5.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست