______________________________
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثمَّ انطلق فلا يقدر
عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيء صاحبه- و يمكن حمله على الاستحباب كما يدل
عليه خبر إسحاق و غيره.
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح كالشيخ[2] «عن عبيد بن
زرارة» و يدل على عدم سقوط المال بتلف الرهن «و قال عليه السلام» جز و الخبر.
«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في
الموثق كالصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام «فأكل يعني» تفسير المصنف و
في يب (فتأكل هل ينقص) و ظاهره عدم وجوب النشر، و المشهور وجوبه لأنه أمين المالك
في الحفظ فيجب عليه التعاهد و يمكن حمله على نهي المالك من النشر أو الغفلة أو ظن
عدم اللزوم فاتفق ذلك «و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن
الحلبي