responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 369

4107 وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَالَ يَرْجِعُ بِحَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ.

4108 وَ قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ الْأَرْضِ.

4109 وَ قَالَ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكاً فَجُذِمَ أَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعاً فَلَمْ يَنْشُرْ ذَلِكَ الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَأُكِلَ يَعْنِي أَكَلَهُ السُّوسُ‌[1]- هَلْ يَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا.

4110 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الرَّهْنَ فَيُصِيبُهُ تَوًى أَوْ ضَاعَ قَالَ يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ‌

______________________________
بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثمَّ انطلق فلا يقدر عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجي‌ء صاحبه- و يمكن حمله على الاستحباب كما يدل عليه خبر إسحاق و غيره.

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[2] «عن عبيد بن زرارة» و يدل على عدم سقوط المال بتلف الرهن‌ «و قال عليه السلام» جز و الخبر.

«و قال عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام‌ «فأكل يعني» تفسير المصنف و في يب (فتأكل هل ينقص) و ظاهره عدم وجوب النشر، و المشهور وجوبه لأنه أمين المالك في الحفظ فيجب عليه التعاهد و يمكن حمله على نهي المالك من النشر أو الغفلة أو ظن عدم اللزوم فاتفق ذلك‌ «و روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي‌


[1] السوس بالضم دود تقع بالصوف( القاموس).

[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الرهون خبر 6- 16- 14- 38- 30 و أورد الثالث في الكافي باب الرهن خبر 11.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست