______________________________
و يدل على أن منافع الرهن للراهن و يجوز للمرتهن أن يتصرف فيها تقاصا عن حقه بشاهد
الحال- و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب
لصاحب الرهن مما عليه[1].
«و روى محمد بن حسان» في الضعيف «على أرباب
الدين بالحصص» و هو مخالف للمشهور بين الأصحاب من تقديم المرتهن «قال و
سألته» و يدل على أنه إذا تلف الرهن ينقص حق المرتهن به كما يدل عليه أخبار أخر
و حمله المصنف على التعدي من المرتهن.