______________________________
لا يجوز إلا بالإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال، و منه عدم إنفاق المالك عليها
كما سيجيء.
«و روى صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين[1] و لكن عبارتهما، قال: قلت لأبي
إبراهيم، عليه السلام الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال:
على مولاه، ثمَّ قال: أ رأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟
قلت هو في عنق العبد
قال: أ لا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثمَّ قال: أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد و
بلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال كذلك عليه ما يكون له.
و التمثيل للتفهيم و
معاذ الله أن يكون قياسا، و الغرض من تمثيل القتل أن الجناية تتعلق برقبة العبد و
لو كان لورثة المقتول قتله أو استرقاقه، و على أي حال فهم قائلون بأنه لا ينقص من
المال شيء و كذا زيادة قيمة العبد تكون لمولاه فينبغي أن يكون النقصان عليه، و
الحاصل أن الرهن مال الراهن و جعل وثيقة لحق المرتهن و لم يخرج بذلك عن ماله، و
الظاهر أن التغيير من إسحاق و نقله بالمعنى كما يكون منه كثيرا أو غيره من الرواة
و هو بعيد و من المصنف أبعد.
[1] الكافي باب الرهن خبر 10 و التهذيب باب الرهون
خبر 22 من كتاب التجارة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 364