responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 363

بَابُ الرَّهْنِ‌

4094 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ الْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ.

4095 وَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَى الَّذِي يَشْرَبُ الدَّرَّ نَفَقَتُهُ‌

______________________________
باب الرهن‌ و هو الوثيقة لمال المرتهن‌ «روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح‌ «عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام (إلى قوله) من مال الراهن» ما لم يكن بتعد أو تفريط من المرتهن‌ «و يرتجع المرتهن عليه» على الراهن بماله تماما.

«و في رواية إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح‌[1]-، و يدل على جواز الركوب و شرب اللبن إذا أنفق عليها و يكونان بإزاء النفقة زادت أو نقصت (و قيل) يحسب أجرة الركوب و قيمة اللبن و ما ينفق عليها و يرجعان بالفضل لو كان، و لا ينافيه الخبر و هو أحوط (و قيل)


[1] التهذيب باب الرهون خبر 32.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست