responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 362

فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا كَانَتْ وَدِيعَةً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فَإِنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ‌

4093 وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي فِيهِ وَ أَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ ع لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنَّكَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ‌

______________________________
(اليمين على من أنكر).

و روى الكليني أيضا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه-[1] و يمكن الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة و الذي يدعي الوديعة متهما بأنه يذهب حقوق الناس، بل كان ظاهرا كما تقدم أمثاله و سيجي‌ء أيضا في الرهن.

«و قال رجل إلخ» قد تقدم الأخبار في باب المضاربة مثله و يمكن أن يكون المصنف استشهد به على قول المشايخ‌[2] كما فهمه الشيخ و قد قدمنا أنه مع التهمة و عدمها، يجب الملاحظة و الحزم فيمن يعطيه المال و الكتابة كما قال الله تعالى و الإشهاد كذلك لئلا يضيع الحق بأن ينكر و يكون القول قوله.


[1] الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر 3.

[2] يعني استشهد به المصنّف ردا لما نقله رحمه اللّه عن المشايخ من حكمهم بتقديم قول المستودع- و قوله ره كما فهمه الشيخ يعنى به الشيخ الطوسيّ ره فعن نهايته: اذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: أنه وديعة و قال الآخر انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين انه لم يودعه ذلك المال انتهى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست