______________________________
(اليمين على من أنكر).
و روى الكليني أيضا في
الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لرجل
لي عليك ألف درهم فقال الرجل: لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام:
القول قول صاحب المال مع يمينه-[1] و يمكن
الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة و الذي يدعي الوديعة متهما بأنه يذهب حقوق
الناس، بل كان ظاهرا كما تقدم أمثاله و سيجيء أيضا في الرهن.
«و قال رجل إلخ» قد تقدم
الأخبار في باب المضاربة مثله و يمكن أن يكون المصنف استشهد به على قول المشايخ[2] كما فهمه
الشيخ و قد قدمنا أنه مع التهمة و عدمها، يجب الملاحظة و الحزم فيمن يعطيه المال و
الكتابة كما قال الله تعالى و الإشهاد كذلك لئلا يضيع الحق بأن ينكر و يكون القول
قوله.
[2] يعني استشهد به المصنّف ردا لما نقله رحمه
اللّه عن المشايخ من حكمهم بتقديم قول المستودع- و قوله ره كما فهمه الشيخ يعنى به
الشيخ الطوسيّ ره فعن نهايته: اذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: أنه
وديعة و قال الآخر انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين انه لم يودعه
ذلك المال انتهى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 362