______________________________ «و
إنما قطعة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لأنه سرق الرداء و أخفاه» أي و الحال أن
صفوان أخفاه في حرز مثل البيوت التي تكون في المسجد و إلا فأي سارق لا يخفى ما
سرق؟
مع أنه ما أخفاه لأن
صفوان أخذه سريعا و يمكن أن يكون ذلك في خبر لم يصل إلينا و كان هذا معناه.
باب الوديعة و هي نيابة في
الحفظ عن المالك «روى حماد» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[1] «عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام" إلى قوله" و قال» من تتمته كما رواه
الشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله[2] «قال: هو
مؤتمن» أي القول قوله مع اليمين كما اشتهر أن الأمين مصدق بيمين.
و رؤيا في الحسن كالصحيح
عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن وديعة الذهب و الفضة قال: فقال كل ما كان من
وديعة و لم تكن مضمونة لا يلزم[3] أي لم يخن
فيه
[1] الكافي باب ضمان العارية و الوديعة خبر 1 و
التهذيب باب الوديعة خبر 3.