______________________________
الشيخان في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟، فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد
الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: من ذهب
برداي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال النبي
صلى الله عليه و آله و سلم: اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل رداي يا رسول
الله؟ قال: نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: فهلا
كان هذا قبل أن ترفعه إلى قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: و
سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه
أفضل أم يرفعه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول
فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
فقال: اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم أ لا كان ذلك قبل أن ينتهي به إلى- قال: و سألته عن العفو
عن الحدود قبل أن ينتهي به إلى الإمام فقال: حسن[2] و سيجيء الأخبار في العفو و تقدمت
أيضا.
[1] ( 1- 2) الكافي باب العفو عن الحدود خبر 2 و 3 من
كتاب الحدود و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر 112 و 113 من كتاب
الحدود.
[2] ( 1- 2) الكافي باب العفو عن الحدود خبر 2 و 3 من
كتاب الحدود و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر 112 و 113 من كتاب
الحدود.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 358