______________________________
مثلا فإنها بها تصير مضمونة، و كذا بالتعدي و التفريط و هما أيضا من الخيانة.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يستبضع البضاعة فيهلك أو يسرق أ على صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون
الرجل أمينا[1] و تقدم وجه
التقييد آنفا، و يمكن أن يكون فائدة الأمانة عدم الاحتياج إلى اليمين بخلاف عدمها.
«و روي عن محمد بن علي
بن محبوب» في الصحيح و رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل
يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء
الله[2] و الظاهر أن
المراد بالرجل (محمد) كما تقدم منه أيضا.
«و روى ابن أبي عمير
عن حبيب الخثعمي» في الصحيح كالشيخ و يدل على جواز القرض من الوديعة إذا كان
مليا أو يضمنه رجلا و ظاهره يشمل ما إذا كان المقترض