______________________________ «و
روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ «عن حريز» و الشيخ عن حذيفة و
الكليني في القوي كالصحيح عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام،
و يدل على بطلان الرهن بدون إذن المالك.
«و استعار النبي صلى
الله عليه و آله و سلم» روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول. بعث رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (بالقاف كما في (في)
و بالفاء كما في يب) قال: فقال أ غضبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله و
سلم: بل عارية مضمونة (و الطراق) ككتاب، البيضة التي توضع على الرأس (القاموس) و
هو أظهر.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن أبان عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: جاء رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال
له صفوان عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، بل
عارية مضمونة، فقال: نعم.
و لا منافاة، لأنه يمكن
أن يكون الطلب مرتين و ظاهر التقييد أنه احترازي لا كاشفي كما قال: (فجرت السنة
إلخ) و حطمة بن محارب كان يعمل الدروع و الحطميات منه أو هي التي تكسر السيوف أو
الثقيلة العريضة (القاموس) و في بعض النسخ (خطية) أي نفيسة.
«و كان صفوان إلخ» ذكره لذكره و
إلا فذكره في باب الحدود أنسب روى
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 357