responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 356

.........

______________________________
فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن.

و في الحسن كالصحيح، عن عبد الملك بن عمرو، و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس علي صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط و في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها (أو ما لم تكرها) أو يبغها غائلة.

و غير ذلك من الأخبار التي ستجي‌ء و يمكن حمل هذه الأخبار لإطلاقها على تلك لتقيدها، لكن لما كان معارضة تلك بالمفهوم و هذه بالمنطوق و إن كانت عامة مع عمل الأصحاب و مخالفة تلك للأصول و القواعد رجحت هذه، و الله تعالى يعلم.

(فأما) ما رواه الشيخ في القوي عن وهب، عن جعفر، عن أبيه" ع" أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن‌[2] (فمحمول) على الشرط أو التعدي أو التفريط.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 7 و 9 و 1 و 11 و 3 و أورد الاولين في الكافي باب العارية خبر 2 و 3.

[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 17- 13- 12- 6- 5 و أورد الأول و الثالث في الكافي باب العارية و الوديعة خبر 10- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست