نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 356
.........
______________________________
فاشترط عليك لزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و إن لم يشترط عليك[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان و صاحب
العارية و الوديعة مؤتمن.
و في الحسن كالصحيح، عن
عبد الملك بن عمرو، و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس علي صاحب العارية ضمان
إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط و في
الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار
و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها (أو ما لم تكرها) أو يبغها غائلة.
و غير ذلك من الأخبار
التي ستجيء و يمكن حمل هذه الأخبار لإطلاقها على تلك لتقيدها، لكن لما كان معارضة
تلك بالمفهوم و هذه بالمنطوق و إن كانت عامة مع عمل الأصحاب و مخالفة تلك للأصول و
القواعد رجحت هذه، و الله تعالى يعلم.
(فأما) ما رواه الشيخ في
القوي عن وهب، عن جعفر، عن أبيه" ع" أن عليا عليه السلام قال: من استعار
عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن[2] (فمحمول)
على الشرط أو التعدي أو التفريط.
[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
العارية خبر 7 و 9 و 1 و 11 و 3 و أورد الاولين في الكافي باب العارية خبر 2 و 3.
[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
العارية خبر 17- 13- 12- 6- 5 و أورد الأول و الثالث في الكافي باب العارية و
الوديعة خبر 10- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 356