______________________________ «عن
محمد بن مسلم (إلى قوله) فلا غرم عليه» يعني أنه لما كان أمينا بأمانة المالك
إياه، و الأمين لا يغرم وجوبا و لا يجب عليه بخلاف غيره أو لا يعتبر المفهوم.
و مثله ما رواه الشيخ في
الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
و ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سمعته يقول: لا غرم
على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
و إنما أولناها، لما
رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب
الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال: إذا هلكت العارية عند.
المستعير لم يضمنه إلا
أن يكون قد اشترط عليه- قال الكليني و قال: في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس
عليه ضمان.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيه ضمانا إلا الدنانير فإنها
مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا[1].
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة؟
قال فقال جميع ما
استعرته فتوى فلا يلزمك تواه (أي تلفه) إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن
يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت