responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 355

يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.

______________________________
«عن محمد بن مسلم (إلى قوله) فلا غرم عليه» يعني أنه لما كان أمينا بأمانة المالك إياه، و الأمين لا يغرم وجوبا و لا يجب عليه بخلاف غيره أو لا يعتبر المفهوم.

و مثله ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

و إنما أولناها، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال: إذا هلكت العارية عند.

المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه- قال الكليني و قال: في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيه ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا[1].

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة؟

قال فقال جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه (أي تلفه) إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت‌


[1] التهذيب باب العارية خبر 9 الى قوله ضمانا.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست