______________________________ باب
العارية مشددة الياء، و قد تخفف كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار و عيب، و
يجمع علي العواري مشددا.
«روي عن إسحاق بن
عمار»
في الموثق كالصحيح كالشيخ عنهما" ع"[1]
و يدل على عدم الضمان في العارية إلا مع الشرط إلا الذهب و الفضة.
«و قال عليه السلام» جز و الخبر، و
يدل على ضمان عارية المغصوب و إن كان جاهلا، لكنه يرجع على المعير إذا كان
المستعير جاهلا، و يؤيده قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
«و روى أبان» في الموثق
كالصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح[2]