responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 354

بَابُ الْعَارِيَّةِ

4083 رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ‌ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَتَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا وَ قَالَ ع إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ.

4084 وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ

______________________________
باب العارية مشددة الياء، و قد تخفف كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار و عيب، و يجمع علي العواري مشددا.

«روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخ عنهما" ع"[1] و يدل على عدم الضمان في العارية إلا مع الشرط إلا الذهب و الفضة.

«و قال عليه السلام» جز و الخبر، و يدل على ضمان عارية المغصوب و إن كان جاهلا، لكنه يرجع على المعير إذا كان المستعير جاهلا، و يؤيده قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح‌[2]


[1] التهذيب باب العارية خبر 10.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب العارية خبر 2 و 4 و 16 و 8 و أورد الاولين و الرابع في الكافي باب ضمان العارية و الوديعة خبر 4- 5- 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست