______________________________ «هي
لك حلال» لأنه لم يشترط العوض «و لكن لا تدع أن تعطيه» لأنك تعلم أنه لم يهب
لك مجانا (أو) يقال إنه حلال و إن وجب العوض.
«و روي، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع» في الصحيح، و رواه الشيخان في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن
المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له محمد بن عبيد الله القمي إن لنا
ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس، البقر و الغنم و الدراهم فهل لأرباب
القرى أن يأخذوا ذلك، و لبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ قال:
ليأخذه صاحب القرى ليس
به بأس.
و الظاهر أن سؤال محمد
كان بعد هذا الخبر، و يدل عليه جواز قبول هدايا المشركين، و إن كان أصلها باطلة،
بل الظاهر جواز أخذ ذلك من المهدين و إن كان غرضهم خدام بيوت النار أو تقويتها.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 353