______________________________
أول الحمل أهدوا إليه الشيء تبعا للمجوس و عمل العجم أيضا من الاستصحاب إن لم نقل
بشرف النيروز «أ ليس هم مصلين» أي أ ليس الفلاحون مسلمين و يشعر بكراهة
الأخذ من الكفار.
«و قال صلوات الله
عليه»
رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدى إلى الرجل
هدية طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها.
و روى الكليني في القوي،
عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية- و حمل على الطعام.
«و روي، عن عيسى بن
أعين»
في الصحيح و الشيخ في القوي[1] و يدل على
جواز الرجوع إذا كانت للعوض و لو بعد الموت، و سيجيء الأخبار الكثيرة في جواز
الرجوع.
«و روي عن إسحاق بن
عمار»
في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب المكاسب
خبر 236- 233- 230 و أورد الأخيرين في الكافي باب الهدية خبر 5- 6.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 352