responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 352

إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ الشَّيْ‌ءِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ.

4079 وَ قَالَ ع‌ إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ الْهَدِيَّةُ مِنْ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا يَعْنِي الْفَاكِهَةَ وَ غَيْرَهَا.

4080 وَ رُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ.

4081 وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ

______________________________
أول الحمل أهدوا إليه الشي‌ء تبعا للمجوس و عمل العجم أيضا من الاستصحاب إن لم نقل بشرف النيروز «أ ليس هم مصلين» أي أ ليس الفلاحون مسلمين و يشعر بكراهة الأخذ من الكفار.

«و قال صلوات الله عليه» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدى إلى الرجل هدية طعام و عنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة و غيرها.

و روى الكليني في القوي، عن محمد بن مسلم قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية- و حمل على الطعام.

«و روي، عن عيسى بن أعين» في الصحيح و الشيخ في القوي‌[1] و يدل على جواز الرجوع إذا كانت للعوض و لو بعد الموت، و سيجي‌ء الأخبار الكثيرة في جواز الرجوع.

«و روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و الشيخان في القوي‌


[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 236- 233- 230 و أورد الأخيرين في الكافي باب الهدية خبر 5- 6.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست