responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 351

4076 وَ قَالَ ع‌ عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ وَ أَهْدِ إِلَى مَنْ لَا يُهْدِي إِلَيْكَ.

4077 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْهَدِيَّةُ ثَلَاثٌ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

4078 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ وَ النَّيْرُوزِ أَهْدَوْا

______________________________
«و قال عليه السلام عد» من العيادة «و اهد» من الهدية، و روي الأخبار المتواترة في هذا الباب و أنهما من مكارم الأخلاق.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في القوي عن الصادق عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم‌[1] و الظاهر أن لفظ الصادق غلط من النساخ و كان (و قال عليه السلام) على النمط السابق‌ «هدية مكافاة» لا له و لا عليه‌ «و هدية مصانعة» و رشوة عليه لا له بل هو الشرك بالله عز و جل كما تقدم‌ «و هدية لله عز و جل» و ثوابه على الله تعالى من العشرة الأمثال إلى ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى بالنظر إلى الأشخاص و النيات.

و رؤيا في القوي، عن أبي جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب (أي العوض) و هو سلطان فقال: ما كان لله و لصلة الرحم فهو جائز و له أن يقبضها إذا كان للثواب‌[2] أي و يعوض عنها و يفهم كراهة الإهداء للعوض و لا كراهة في القبول.

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌ «عن إبراهيم الكرخي» و جهالته لا يضر «يوم المهرجان» أول الميزان‌ «و النيروز»


[1] الكافي باب الهدية خبر 1 و التهذيب باب المكاسب خبر 226.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الهدية خبر 4 و 2 و 11- 1- و التهذيب باب المكاسب خبر 231 و 228 و 234 و 233.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست