______________________________ «و
قال عليه السلام عد» من العيادة «و اهد» من الهدية، و روي
الأخبار المتواترة في هذا الباب و أنهما من مكارم الأخلاق.
«و قال الصادق عليه
السلام» رواه الشيخان في القوي عن الصادق عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم[1] و الظاهر أن
لفظ الصادق غلط من النساخ و كان (و قال عليه السلام) على النمط السابق «هدية
مكافاة» لا له و لا عليه «و هدية مصانعة» و رشوة عليه لا له بل
هو الشرك بالله عز و جل كما تقدم «و هدية لله عز و جل» و ثوابه على الله تعالى
من العشرة الأمثال إلى ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى بالنظر إلى الأشخاص و
النيات.
و رؤيا في القوي، عن أبي
جرير القمي، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد
الثواب (أي العوض) و هو سلطان فقال: ما كان لله و لصلة الرحم فهو جائز و له أن
يقبضها إذا كان للثواب[2] أي و يعوض
عنها و يفهم كراهة الإهداء للعوض و لا كراهة في القبول.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالشيخين «عن إبراهيم الكرخي» و جهالته لا يضر «يوم
المهرجان» أول الميزان «و النيروز»
[1] الكافي باب الهدية خبر 1 و التهذيب باب
المكاسب خبر 226.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الهدية خبر 4 و 2 و 11- 1- و التهذيب باب المكاسب خبر 231 و 228 و 234 و 233.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 351