______________________________
(فأما) ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لو أهدي إلى كراع
لقبلت و كان ذلك من الدين و لو أن كافرا أو منافقا أهدى إلى وسقا ما قبلت و كان
ذلك من الدين، أبي الله تعالى لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله قال:
كانت العرب في الجاهلية
على فرقتين، الحل و الحمس فكانت الحمس قريشا و كانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد
من الحل إلا و له حرمي من الحمس و من لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف
بالبيت إلا عريانا و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حرميا لعياض بن حمار
المجاشعي و كان عياض رجلا عظيم الخطر و كان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض
إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب و الرجاسة و أخذ ثياب رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم لطهرها فلبسها فطاف بالبيت ثمَّ يردها عليه إذا فرغ من طوافه، فلما أن
ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم أن يقبلها و قال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عز و جل
أبى لي زبد المشركين ثمَّ إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم هدية فقبلها منه (فيمكن) أن يكون مخصوصا بالملوك رجاء
لإسلامهم، و الظاهر أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه و آله و سلم كما سيجيء.
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب الهدية ذيل
خبر 2- 3 من كتاب المعيشة.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 350