responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 346

لِمَنْ وَجَدَهَا.

بَابُ مَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اللُّقَطَةِ

4065 رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ فَهَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ

______________________________
لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال هم في سعة حتى يعلموا،[1] و يدل على طهارة اللحم المطروح.

«و إن وجدت» تقدم في صحيحة محمد بن مسلم.

باب ما يكون حكمه حكم اللقطة «روى سليمان بن داود المنقري» في القوي و الشيخ في الموثق‌[2] «عن حفص بن غياث النخعي إلى قوله بمنزلة اللقطة» ظاهره الخيار بين التملك و الصدقة و الحفظ أصالة و إن كان الأحوط الصدقة للأمر بها و إن كان الأظهر أنه فرد كما تقدم في أخبار اللقطة من تجويز التملك في بعض الأخبار و من الأمر بالصدقة في‌


[1] التهذيب باب الذبائح و الاطعمة خبر 167 و الكافي باب نوادر خبر 2 من كتاب الاطعمة.

[2] التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 30 و الكافي باب النوادر خبر 21 من كتاب المعيشة.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست