و تقدم في (في) الحسن كالصحيح،
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تحل لقطتها إلا لمنشد.
و في الصحيح، عن إبراهيم
بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن
وجدت صاحبها و إلا تصدقت بها، و لقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها، و إلا فهي
كسبيل مالك[2].
و في القوي عن فضيل بن
يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: لا
يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرفها[3].
«و إن وجدت» روى الكليني و
الشيخ في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه
السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير- لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و
فيها سكين؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد ليس
له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل يا أمير المؤمنين