نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 333
أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ
______________________________
فالقيمة عند التصرف، و يمكن عند الرفع، و الأعلى «و إن مات» أي قرب موته «أوصى بها» وجوبا إن كان
موجودا أو كان له مال «و هو لها ضامن» إن تصرف بقصد التملك.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و
إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب فإن لم
يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك و في يب بزيادة (قال و سألته عن الورق يوجد في دار
فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت[1].
و رواه الكليني في الحسن
كالصحيح عن محمد بن مسلم مثله إلا في قوله: و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها
فالذي وجد المال أحق به- و رواه الشيخ أيضا في الصحيح مثل الكليني، و روى الشيخ في
الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة
إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق
عليها، و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا إلى آخر ما في المتن[2].
و في الصحيح، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل
[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب اللقطة و
الضالة خبر 11- 5 و التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 5- 9.
[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب
اللقطة و الضالة خبر 37- 3- 1- 4- 7 و أورد الثالث و الخامس في الكافي باب اللقطة
و الضالة خبر 2- 3.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 333