responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 333

أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ‌

______________________________
فالقيمة عند التصرف، و يمكن عند الرفع، و الأعلى‌ «و إن مات» أي قرب موته‌ «أوصى بها» وجوبا إن كان موجودا أو كان له مال‌ «و هو لها ضامن» إن تصرف بقصد التملك.

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها فإن ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجي‌ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك و في يب بزيادة (قال و سألته عن الورق يوجد في دار فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها و إن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت‌[1].

و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم مثله إلا في قوله: و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به- و رواه الشيخ أيضا في الصحيح مثل الكليني، و روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، و سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا إلى آخر ما في المتن‌[2].

و في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل‌


[1] أورده و الذي بعده في الكافي باب اللقطة و الضالة خبر 11- 5 و التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 5- 9.

[2] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 37- 3- 1- 4- 7 و أورد الثالث و الخامس في الكافي باب اللقطة و الضالة خبر 2- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست