responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 334

4050 وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً فَقَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ وَ رَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.

4051 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ‌

______________________________
الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني؟ قال، نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال. يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله، و كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول:

لأهله لا تمسوها.

و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله.

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان. عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجي‌ء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له فإن كره ذلك احتسبها و الأجر له، «و روى ابن محبوب» في الصحيح كالشيخين‌ «عن جميل بن صالح» و يدل على أنه إذا كان اللقطة في مكان يدخل فيه غيره فهو كالصحراء و إن كان صندوقه، و على أنه مخصوص به في المختص و إن ظن أنه ليس له.

«و روى محمد بن عيسى» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار[1] «عن محمد بن رجاء الخياط» كما في بعض النسخ، و في الأكثر


[1] التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 27 و أورده الكافي أيضا باب لقطة الحرم خبر 4 من كتاب الحجّ و فيه محمّد بن رجاء الارجانى.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست