______________________________
الفقير أ هو فيها بمنزلة الغني؟ قال، نعم و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال.
يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله، و كان علي بن الحسين عليهما
السلام يقول:
لأهله لا تمسوها.
و روى الشيخان في القوي
كالصحيح، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة
يعرفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله.
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن أبان. عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه
السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم
يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء
اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له فإن كره ذلك احتسبها و الأجر له، «و روى ابن
محبوب» في الصحيح كالشيخين «عن جميل بن صالح» و يدل على أنه إذا كان
اللقطة في مكان يدخل فيه غيره فهو كالصحراء و إن كان صندوقه، و على أنه مخصوص به
في المختص و إن ظن أنه ليس له.
«و روى محمد بن عيسى» في الصحيح و
رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار[1] «عن محمد بن
رجاء الخياط» كما في بعض النسخ، و في الأكثر
[1] التهذيب باب اللقطة و الضالة خبر 27 و أورده
الكافي أيضا باب لقطة الحرم خبر 4 من كتاب الحجّ و فيه محمّد بن رجاء الارجانى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 334