______________________________
يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه و إن الناس قد اجترءوا على ما هو أكثر من ذلك
و سيعود كما كان[1] أي في زمان
القائم عليه السلام.
و روى الشيخ في الحسن
كالصحيح، عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة
فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو تركوها لجأ صاحبها حتى يأخذها[2].
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «فقال. نعم» أي يجب عليه
التعريف سنة و لا يقول: إني فقير و رزقني الله هذه «لا تمسوها» أي بدون قصد
التعريف أو للكراهة «يعرفها سنة» و المشهور بين الأصحاب أنه يعرف في المجامع في
الأسبوع الأول كل يوم و في بقية أسابيع الشهر في كل أسبوع يوما و في بقية السنة في
كل شهر مرة فيصير المجموع أحد و عشرين مرة و لم نقف على مستندهم، و ربما يقال: إنه
إذا أعرف هكذا يصدق عرفا أنه عرف سنة، و الأحوط أن يعرف كل أسبوع إلى انقضاء
السنة.
«فإن لم يعرف جعلها في
عرض ماله» أي يجوز له التملك و الإمساك أمانة «حتى يجيء طالبها
فيعطيها إياه» مع البقاء و إلا فالمثل إن كان مثليا، و إلا