______________________________
و روى الشيخ في القوي، عن معلى بن خنيس أنه قال: لأبي عبد الله عليه السلام: إني
أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما
نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا و لعله لرفع الجهالة استحبابا، و
في القوي عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم
لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم[1].
و أيضا في القوي، عن
جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم و إلا درهمين
نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من
الدينار[2].
و في القوي: عن السكوني،
عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى
أجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم[3].
و الظاهر أن النهي
للاختلاف الذي كان في تغيير قيمة الدراهم، و يمكن أن يكون على الكراهة و يكون
محمولا على قيمة الوقت، و الاحتياط في الترك.
باب اللقطة بضم اللام و
فتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود و يسكن القاف «و الضالة» الحيوان.
[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ
خبر 110- 108- 109.
[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ
خبر 110- 108- 109.
[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ
خبر 110- 108- 109.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 330