responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 330

بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ

4047 وَ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ‌

______________________________
و روى الشيخ في القوي، عن معلى بن خنيس أنه قال: لأبي عبد الله عليه السلام: إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا و لعله لرفع الجهالة استحبابا، و في القوي عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم‌[1].

و أيضا في القوي، عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم و إلا درهمين نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار[2].

و في القوي: عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم‌[3].

و الظاهر أن النهي للاختلاف الذي كان في تغيير قيمة الدراهم، و يمكن أن يكون على الكراهة و يكون محمولا على قيمة الوقت، و الاحتياط في الترك.

باب اللقطة بضم اللام و فتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود و يسكن القاف‌ «و الضالة» الحيوان.


[1] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 110- 108- 109.

[2] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 110- 108- 109.

[3] ( 1- 2- 3) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 110- 108- 109.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست