نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 329
.........
______________________________
عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه
عليها قال: لا بأس به- و يدل على أنه إذا كانا في الذمة يجوز أيضا.
و رؤيا في الحسن كالصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن
يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
و في الموثق، عن زياد بن
أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه: خذ مني
دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.
و روى الشيخان في القوي
كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول
للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس[1].
و فهم جماعة من الأصحاب
منه اشتراط الصياغة في التبديل، و ظاهر الخبر عكسه فيمكن أن يكون الصياغة بالأجر و
يكون التبديل مشروطا في عقد الإجارة و حينئذ لا منافاة بينه و بين الأخبار و لا
يحتاج إلى رد الخبر أو جعله مخصصا للعمومات و في القوي، عن علي بن ميمون الصائغ
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب (أي تراب الذهب و الفضة
الذي يجتمع عنده) فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك و إما لأهله قال: قلت:
فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شيء أبيعه؟
قال: بعه بطعام قلت فإن
كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم- و الأحوط أن يستوهبه من الملاك.
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 77- 85 107 و أورد الاولين في الكافي باب الصروف خبر 21-
26.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 329