responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 329

.........

______________________________
عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به- و يدل على أنه إذا كانا في الذمة يجوز أيضا.

و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا و اشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

و في الموثق، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.

و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس‌[1].

و فهم جماعة من الأصحاب منه اشتراط الصياغة في التبديل، و ظاهر الخبر عكسه فيمكن أن يكون الصياغة بالأجر و يكون التبديل مشروطا في عقد الإجارة و حينئذ لا منافاة بينه و بين الأخبار و لا يحتاج إلى رد الخبر أو جعله مخصصا للعمومات و في القوي، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب (أي تراب الذهب و الفضة الذي يجتمع عنده) فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك و إما لأهله قال: قلت: فإن فيه ذهبا و فضة و حديدا فبأي شي‌ء أبيعه؟

قال: بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم- و الأحوط أن يستوهبه من الملاك.


[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 77- 85 107 و أورد الاولين في الكافي باب الصروف خبر 21- 26.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست