responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 328

فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا قَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌

______________________________
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير أ يأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع‌[2] على آخر بدنانير ثمَّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ قال: لا بأس بذلك، إنما الأول و الآخر سواء[3].

و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول (حولها[4] دنانير من غير أن أقبض شيئا) قال: لا بأس، (قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا قال: لا بأس- كا) و اللفظ للكليني.

و روى الشيخ في الموثق، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام‌


[1] الكافي باب الصروف خبر 5 و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 45- و لكن الراوي فيهما محمّد بن مسلم لا الحلبيّ.

[2] قوله: اتبع على آخر يعنى احال رجلا على آخر.

[3] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 46- 48- 49- 88- 101 و أورد الثاني و الرابع في الكافي باب الصروف خبر 12- 18.

[4] خذها و اثبتها عندك و لم اقبض شيئا- يب.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست