______________________________
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر
بالدنانير أ يأخذها دراهم بسعر اليوم؟ قال: نعم إن شاء[1].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع[2] على آخر
بدنانير ثمَّ أتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ قال: لا بأس
بذلك، إنما الأول و الآخر سواء[3].
و رؤيا في الموثق
كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي
عنده دراهم فآتيه فأقول (حولها[4] دنانير من
غير أن أقبض شيئا) قال: لا بأس، (قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي
دراهم و أثبتها عندك و لم أقبض منه شيئا قال: لا بأس- كا) و اللفظ للكليني.
و روى الشيخ في الموثق،
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[1] الكافي باب الصروف خبر 5 و التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 45- و لكن الراوي فيهما محمّد بن مسلم لا الحلبيّ.