responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 327

4046 وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ‌

______________________________
و الظاهر أن المراد بالأكثر، الأكثر من الأقل أي قد يكون كثيرا و قد يكون قليلا لكن يشترط أن يكون الثمن أكثر أو تضم مع غيره.

و في القوي عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:

جعلت فداك: إني أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال:

لا بأس به، قلت و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و اصبر الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس‌[1].

و في الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه، عن عبد الله بن خزاعة (جذاعة يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال: ليس به بأس لأن فيه الحديد و السير[2]- و كأنه لقلة الفضة كأنها مستهلكة.

«و روي، عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالشيخين‌[3]- و يدل على جواز التبديل من شخص واحد، و على أنه لا يحتاج إلى قبض آخر فإن الاستدامة كالابتداء فكأنه قبضه، و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأخبار.

و ما رواه الشيخان في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم (و في يب- و ليس عند الذي حل عليه دراهم) فقال:

خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به‌[4].


[1] ( 1- 2) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 115- 97.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 115- 97.

[3] ( 3- 4) الكافي باب الصروف خبر خبز 2- 6 و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 47- 44.

[4] ( 3- 4) الكافي باب الصروف خبر خبز 2- 6 و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 47- 44.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست