______________________________
و الظاهر أن المراد بالأكثر، الأكثر من الأقل أي قد يكون كثيرا و قد يكون قليلا
لكن يشترط أن يكون الثمن أكثر أو تضم مع غيره.
و في القوي عن الحسن بن
صدقة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
جعلت فداك: إني أدخل
المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال:
لا بأس به، قلت و أنا
أصرف الدراهم بالدراهم و أصير الغلة وضحا و اصبر الوضح غلة قال إذا كان فيها
دنانير فلا بأس[1].
و في الموثق، عن إسحاق
بن عمار قال: أظنه، عن عبد الله بن خزاعة (جذاعة يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال: ليس به بأس لأن فيه الحديد و السير[2]- و كأنه
لقلة الفضة كأنها مستهلكة.
«و روي، عن إسحاق بن
عمار»
في الموثق كالصحيح كالشيخين[3]- و يدل على
جواز التبديل من شخص واحد، و على أنه لا يحتاج إلى قبض آخر فإن الاستدامة
كالابتداء فكأنه قبضه، و يدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأخبار.
و ما رواه الشيخان في
الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون له
الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل و ليس عند الرجل الذي عليه الدراهم (و في
يب- و ليس عند الذي حل عليه دراهم) فقال: