نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 326
.........
______________________________
هذا أحب إلي- أي بأن يكون شيء من غير الجنس مع الجيد حتى يكون الجيد بإزاء الغش و
بالعكس كما تقدم.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له:
آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ
جعل مكان الدراهم الزائدة دينارا أو ذهبا ثمَّ قال: له قد راددتك البيع و إنما
أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال:
إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فإن جعل مكان الذهب فلوسا؟
فقال: ما أدري بالفلوس[1]- أي كلما
كان من غير الجنس كان صحيحا فلوسا أو غيره.
و في الصحيح، عن سعيد بن
يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل
صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا
بثمنها دراهم مدنية- أي باعها بغير الجنس.
و في الموثق كالصحيح، عن
ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت
فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح- أي للرباء.
و في القوي، عن ابن
مسكان عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله و في القوي كالصحيح، عن
جميل، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له السيف أشتريه و
فيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال: لا بأس به.
[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 55 57- 95- 94- 96.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 326