responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 326

.........

______________________________
هذا أحب إلي- أي بأن يكون شي‌ء من غير الجنس مع الجيد حتى يكون الجيد بإزاء الغش و بالعكس كما تقدم.

و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له: آخذ منك المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزائدة دينارا أو ذهبا ثمَّ قال: له قد راددتك البيع و إنما أبايعك على هذا لأن الأول لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فإن جعل مكان الذهب فلوسا؟ فقال: ما أدري بالفلوس‌[1]- أي كلما كان من غير الجنس كان صحيحا فلوسا أو غيره.

و في الصحيح، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق و أمرني أن أقول له أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية- أي باعها بغير الجنس.

و في الموثق كالصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن كانت أكثر فلا يصلح- أي للرباء.

و في القوي، عن ابن مسكان عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله و في القوي كالصحيح، عن جميل، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له السيف أشتريه و فيه الفضة تكون الفضة أكثر و أقل قال: لا بأس به.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 55 57- 95- 94- 96.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست