نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 314
.........
______________________________
و لينسه إن شاء.
و في الصحيح، عن محمد بن
مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلثين بمثل
يدا بيد فقال: لا بأس و في القوي عن محمد بن مسلم مثله[1].
و في الصحيح، عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا
تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه.
و روى الكليني في الصحيح
و الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة
فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟
فقال: إن الناس لم
يختلفوا في النسأ أنه الربا، إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له:
فيبيعه بدراهم بنقد؟
فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض (أي متاع) أحب إلي فقلت له: إذا كانت الدراهم
التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه (فيها- خ ل) فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك،
قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا
فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي[2]" أي
ليسلم من الربا فإنه ربما كانت الفضة التي فيها أكثر من الدراهم التي تعطى ثمنا و
يكون ربا).
و الحاصل أنه يجب أن
يعلم أن الثمن أكثر من النقد الذي في السيوف ليكون الزيادة بإزاء الحديد و غيره
كما تقدم.
و في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها
منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه
الدنانير و أقول له: إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 31- 30- 33.
[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب الصروف خبر
29- 14 و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 53- 50.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 314