responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 314

.........

______________________________
و لينسه إن شاء.

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلثين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس و في القوي عن محمد بن مسلم مثله‌[1].

و في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه.

و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟

فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسأ أنه الربا، إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له:

فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض (أي متاع) أحب إلي فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه (فيها- خ ل) فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك، قلت له: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و إلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي‌[2]" أي ليسلم من الربا فإنه ربما كانت الفضة التي فيها أكثر من الدراهم التي تعطى ثمنا و يكون ربا).

و الحاصل أنه يجب أن يعلم أن الثمن أكثر من النقد الذي في السيوف ليكون الزيادة بإزاء الحديد و غيره كما تقدم.

و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له: إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت‌


[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 31- 30- 33.

[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب الصروف خبر 29- 14 و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 53- 50.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست