______________________________
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم
فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول (أو قال): يقول: هات و هلم و يكون رسولك
معه[1].
و في الموثق كالصحيح عن
محمد (و الظاهر أنه ابن مسلم كما في بعض نسخ يب و يحتمل الحلبي لرواية أبان كثيرا
عنه) سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة يبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم
(بع- يب) و بالذهب و قال: إنه يكره أن يبيعه بنسية و قال: إذا كان الثمن أكثر من
الفضة فلا بأس[2]- حتى يكون
الزيادة بإزاء الحديد و غيره، و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام آتي الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثمَّ
أبتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس به بأس و لكن لا تزن أقل من حقك.
و في الصحيح، عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال:
لا بأس به قال: و سألته
عن بيعه بالنسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة
بنسإ (أو نسيئا) إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما
[1] الكافي باب بيع الصروف خبر 34 و التهذيب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 34.
[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب
الصروف خبر 34- 25- 19- 23 و أورد الاولين و الرابع في التهذيب باب بيع الواحد
بالاثنين إلخ خبر 34- 98-- 91- 92.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 313