responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 313

4045 وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ وَ فِيهَا الزِّيبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِيَ إِذَا أُذِيبَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ‌

______________________________
أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه فيقول (أو قال): يقول: هات و هلم و يكون رسولك معه‌[1].

و في الموثق كالصحيح عن محمد (و الظاهر أنه ابن مسلم كما في بعض نسخ يب و يحتمل الحلبي لرواية أبان كثيرا عنه) سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة يبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم (بع- يب) و بالذهب و قال: إنه يكره أن يبيعه بنسية و قال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس‌[2]- حتى يكون الزيادة بإزاء الحديد و غيره، و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتي الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثمَّ أبتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس به بأس و لكن لا تزن أقل من حقك.

و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال:

لا بأس به قال: و سألته عن بيعه بالنسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام.

و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسإ (أو نسيئا) إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما


[1] الكافي باب بيع الصروف خبر 34 و التهذيب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 34.

[2] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الصروف خبر 34- 25- 19- 23 و أورد الاولين و الرابع في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 34- 98-- 91- 92.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست