responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 315

4037 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ

______________________________
الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد و أبايعه قال: ليس به بأس.

و كأنه لعدم التقابض صحيحا، و يحتمل أن يكون لعدم التراضي و سيجي‌ء أخبار أخر، و الحاصل أن الأخبار بالنهي عن النسيئة متواترة فيمكن أن تحمل على الكراهة و الأولة على الجواز (أو) تحمل الأولة على القرض كما تقدم الأخبار فيه، و الشيخ رحمه الله رد الأولة بالضعف أولا ثمَّ بالحمل على المحاسبة كما ستجي‌ء الأخبار المتواترة بالجواز و الاحتياط في ترك النسيئة، و ظاهر المصنف العمل على الجواز، و لهذا لم يذكر الأخبار المنافية عكس الكليني.

«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ‌[1] «عن الحلبي» و يدل على ثبوت الربا في النقدين كغيرهما و أنه من الكبائر.

و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيمة[2]، و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل‌[3].

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام‌


[1] التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 24.

[2] ( 2- 3) الكافي باب الصروف خبر 3- 8 أورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 83.

[3] ( 2- 3) الكافي باب الصروف خبر 3- 8 أورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 83.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست