______________________________
الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد
و أبايعه قال: ليس به بأس.
و كأنه لعدم التقابض
صحيحا، و يحتمل أن يكون لعدم التراضي و سيجيء أخبار أخر، و الحاصل أن الأخبار
بالنهي عن النسيئة متواترة فيمكن أن تحمل على الكراهة و الأولة على الجواز (أو)
تحمل الأولة على القرض كما تقدم الأخبار فيه، و الشيخ رحمه الله رد الأولة بالضعف
أولا ثمَّ بالحمل على المحاسبة كما ستجيء الأخبار المتواترة بالجواز و الاحتياط
في ترك النسيئة، و ظاهر المصنف العمل على الجواز، و لهذا لم يذكر الأخبار المنافية
عكس الكليني.
«و روى حماد» في الصحيح
كالشيخ[1] «عن الحلبي» و يدل على ثبوت
الربا في النقدين كغيرهما و أنه من الكبائر.
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه
الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، و ما كان من كحل فهو دين عليه حتى
يرده عليك يوم القيمة[2]، و في الموثق
كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم
و الرصاص فقال: الرصاص باطل[3].
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح، عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام