نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 312
.........
______________________________
عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا
يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد[1].
و رؤيا في الصحيح، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير
فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثمَّ يقول:
أرسل غلامك معي حتى
أعطيه الدنانير فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هو في دار
واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض، و هذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها و
انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه و يدفع إليه الورق و
يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح و الشيخ في الصحيح بسندين عن الحلبي قال؟
سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و
سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا
أو بيعا؟ قال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من
الرجل و يزنها و يعلم وزنها ثمَّ يقول: أمسكها عندك كهيأتها حتى أرجع إليك و أنا
بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه و إلا فلا و الظاهر
أنه لعدم التقابض.
و روى الكليني في الموثق
كالصحيح و الشيخ في القوي، عن عبد الرحمن بن
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 32- 35- 36- 60 و أورد الثلاثة الأول في الكافي باب
الصروف خبر 32- 33- 13.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 312