______________________________ باب
الصرف و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة «و وجوهه» من الجائز و
المحرم و المكروه «روي عن عمار الساباطي» في الموثق كالشيخ[1] و يدل على
عدم وجوب التقابض في المجلس كما هو المشهور.
و كذا ما رواه الشيخ في
الموثق عنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ببيع الرجل الدنانير
بأكثر من صرف يومه نسيئة.
و في الموثق عنه، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة
لا بأس، و في القوي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل
الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر، و في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا
بأس، و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنما الذهب و غيره في
الشراء و البيع سواء.
(و أما) حجة المشهور
(فما) رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع
الواحد بالاثنين إلخ خبر 37( الى) 41.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 311