responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 311

بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ‌

4036 رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌

______________________________
باب الصرف‌ و هو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة «و وجوهه» من الجائز و المحرم و المكروه‌ «روي عن عمار الساباطي» في الموثق كالشيخ‌[1] و يدل على عدم وجوب التقابض في المجلس كما هو المشهور.

و كذا ما رواه الشيخ في الموثق عنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ببيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسيئة.

و في الموثق عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس، و في القوي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة و أقل و أكثر، و في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجل؟ قال: نعم لا بأس، و عن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنما الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء.

(و أما) حجة المشهور (فما) رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح‌


[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 37( الى) 41.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست