نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 310
.........
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه (أرضيه
خ) على الشيء (أو شيء) من الربح نتراضى به ثمَّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لو
لا مكانه لم أرده ثمَّ آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع
قبل أن يبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه
و إن شاء رده فلست أرى به بأسا.
و في الصحيح عن صفوان عن
عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إنا نعالج هذه العينة
فربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن
نشتريه ثمَّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و
لا ننقصه قال: لا بأس.
(فأما) ما رواه في
الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال: لا تقبض مما تعين يقول: لا تعينه ثمَّ تقبضه مما لك عليه[1] (فمحمول) على الكراهة لما تقدم من
الأخبار المتواترة، و يمكن حمله على التقية- و يمكن حمل الخبر على كراهة العينة
لأن التفسير القلبي من الراوي و حينئذ يكون الحمل على التقية أظهر، و يمكن أن يكون
المراد النهي عن بيع العينة بأن لا يكون مراوضة، بل يكون بيعا لمال غيره كما تقدم
صريحا و مفهوما و هذا أظهر.