responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 310

.........

______________________________
و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه (أرضيه خ) على الشي‌ء (أو شي‌ء) من الربح نتراضى به ثمَّ انطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثمَّ آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن يبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به بأسا.

و في الصحيح عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

إنا نعالج هذه العينة فربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثمَّ نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال: لا بأس.

(فأما) ما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول: لا تعينه ثمَّ تقبضه مما لك عليه‌[1] (فمحمول) على الكراهة لما تقدم من الأخبار المتواترة، و يمكن حمله على التقية- و يمكن حمل الخبر على كراهة العينة لأن التفسير القلبي من الراوي و حينئذ يكون الحمل على التقية أظهر، و يمكن أن يكون المراد النهي عن بيع العينة بأن لا يكون مراوضة، بل يكون بيعا لمال غيره كما تقدم صريحا و مفهوما و هذا أظهر.


[1] التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 29.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست