responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 309

.........

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال و هو معسر فأشتري بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل و يقضيني الذي عليه لي قال: لا بأس‌[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا و الله ما عندي لكن عيني أيضا حتى أقضيك قال: لا بأس ببيعه و تعينه.

و في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا تبيعه نسيا فأما نقدا فليبعه بما شاء.

و في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى اشترى متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.

و في الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك، إنما البيع بعد ما يشتريه.

و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسية فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما (أو بما) يملكه.


[1] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 15- 9- 7- 17- 18- 20- 21- 22 و أورد الأول في الكافي باب العينة خبر 7.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست