responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 308

.........

______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة و قلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل؟ قال: هات، قلت: يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له: أي متاع أحب إليك أن اشترى لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل و ضيعة منه، فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال: أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم يأخذ منك قلت: بلى قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثمَّ أجي‌ء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربما أعطيته على ما قاولته، و ربما تعاسرنا فلم يكن شي‌ء فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته فيبيعه منه (أو مني) فيجي‌ء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، و ربما جاء ليحيله علي فقال لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير.

قلت: و ربما يتفق بيني و بينه البيع به و أطلب إليه فيقبله مني فقال: أو ليس إن شاء لم يفعل و إن شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.

و في الموثق كالصحيح، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده و بده يازده؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا فاسد، و لكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس، و قال: أساومه و ليس عندي متاع؟

قال: لا بأس.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست