نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 308
.........
______________________________
و روى الكليني في الصحيح، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن عليه
السلام عن العينة و قلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل؟
قال: هات، قلت: يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول: أربحك
ده يازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا
قلت له: أي متاع أحب إليك أن اشترى لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا أقل و ضيعة
منه، فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال: أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم
يأخذ منك قلت: بلى قال: فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثمَّ أجيء
به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربما أعطيته على ما
قاولته، و ربما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي
اشتريته فيبيعه منه (أو مني) فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه، و ربما جاء
ليحيله علي فقال لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير.
قلت: و ربما يتفق بيني و
بينه البيع به و أطلب إليه فيقبله مني فقال: أو ليس إن شاء لم يفعل و إن شئت أنت
لم ترد؟ قلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا
بأس به.
و في الموثق كالصحيح، عن
حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان: ما
تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده و بده يازده؟ فقال أبو
عبد الله عليه السلام: هذا فاسد، و لكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا
و يساومه على هذا فليس به بأس، و قال: أساومه و ليس عندي متاع؟
قال: لا بأس.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 308