نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 307
.........
______________________________
قال: لا بأس[1] و في القوي،
عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
إن سلسيل" سلسبيل- كا""
اسم امرأة" طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين
ألفا و أبيعها ثوب وشي يقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال: لا بأس- قال
الكليني و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف و اكتب
عليها كتابين.
و في الصحيح، عن منصور
بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة فقال:
ليس عندي و هذه دراهم فخذها فأخذها و اشترى ثوبا كما يريد، ثمَّ جاء به ليشتريه
منه فقال: أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟، قلت: بلى فقال: إن شاء
اشترى و إن شاء لم يشتره قال: فقال لا بأس به- و هذا أحد معاني العينة، و قد تقدم
الأخبار الكثيرة في ذلك.
و رؤيا في الحسن
كالصحيح، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل
فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمَّ أبيعه إياه ثمَّ أشتريه منه مكاني قال:
إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن
شئت لم تشتر فلا بأس قال: قلت: فإن أهل المسجد يزعمون هذا فاسد و يقولون: إن جاء
به بعد أشهر صلح فقال: إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس[2].
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب العينة خبر
8- 9- 3 و أورد الأول و الثالث في التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 27- 25.
[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب العينة خبر
1- 2- 6 و أورد الأول في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 23.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 307