______________________________ «و
روي عن بكار بن أبي بكر» في القوي و لم يذكر، لكن رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن
إسحاق بن عمار عن بكار[1] و هو مجهول
و لا يضر لصحته عن صفوان، و هذا قريب من السابق فإنه يأخذ منه و يبيعه و يعطيه
ثمنه و يكون في ذمته المتاع.
و روى الشيخان في الحسن
كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثمَّ حل
دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال: نعم[2] و بالإسناد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعا
أقضيك فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه و أقبض مالي قال: لا بأس.
و في الصحيح، عن هارون
بن خارجة" برواية الكليني كالسابق" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال: ليس عندي تعينني حتى أقضيك قال: عينه حتى
يقضيك.
و رؤيا في الموثق
كالصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على
الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة
آلاف درهم" أو قال" بعشرين ألف و أؤخره بالمال