responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 306

4035 وَ رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌

______________________________
«و روي عن بكار بن أبي بكر» في القوي و لم يذكر، لكن رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار عن بكار[1] و هو مجهول و لا يضر لصحته عن صفوان، و هذا قريب من السابق فإنه يأخذ منه و يبيعه و يعطيه ثمنه و يكون في ذمته المتاع.

و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثمَّ حل دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعين من صاحبه الذي عينه و يقضيه؟ قال: نعم‌[2] و بالإسناد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول: بعني بيعا أقضيك فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه و أقبض مالي قال: لا بأس.

و في الصحيح، عن هارون بن خارجة" برواية الكليني كالسابق" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال: ليس عندي تعينني حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك.

و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم" أو قال" بعشرين ألف و أؤخره بالمال‌


[1] التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 10.

[2] أورده و اللذين بعده في الكافي باب العينة خبر 4- 5- 7 و أورد الأول في التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 8.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست