______________________________
زعم[1] «أنه سأل أبا
الحسن موسى عليه السلام» و الظاهر أن المراد بقوله" زعم" قال- و يمكن أن
يكون مع شك.
و يؤيده ما رواه الشيخان
في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال و يكون
لي عليه قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده
مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى (تساوي- خ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة
بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بما لي عليك كذا و كذا شهرا قال: لا بأس[2] «و روى صفوان
الجمال» في الصحيح «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة» أي بعته متاعا
نسيئة «فحلت» العينة «عليه» و صار حالا «فقلت له اقضني» أو اقض قال أو
فقال «ليس عندي فعيني» أي أقرضني بأن تبيعني متاعا بالغلاء «حتى أقضيك» و يمكن أن يكون
الأول سلما و لا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالبا و يؤديه و يكون عند
المشتري القيمة العالية و هذه أيضا حيلة الربا.
[1] يعني ان في الكافي و التهذيب بعد قوله:( ففعلت
ذلك) المذكور في المتن قالا: و زعم انه( اي ابن إسحاق) سأل ابا الحسن موسى إلخ و
هو قرينة على ان قول الصدوق و روى إلخ تتمة للخبر السابق.
[2] الكافي باب العينة خبر 12 و التهذيب باب البيع
بالنقد و النسية خبر 26.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 305