responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 305

ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ‌

4034 وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ‌

______________________________
زعم‌[1] «أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام» و الظاهر أن المراد بقوله" زعم" قال- و يمكن أن يكون مع شك.

و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال و يكون لي عليه قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى (تساوي- خ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بما لي عليك كذا و كذا شهرا قال: لا بأس‌[2] «و روى صفوان الجمال» في الصحيح‌ «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة» أي بعته متاعا نسيئة «فحلت» العينة «عليه» و صار حالا «فقلت له اقضني» أو اقض قال أو فقال‌ «ليس عندي فعيني» أي أقرضني بأن تبيعني متاعا بالغلاء «حتى أقضيك» و يمكن أن يكون الأول سلما و لا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالبا و يؤديه و يكون عند المشتري القيمة العالية و هذه أيضا حيلة الربا.


[1] يعني ان في الكافي و التهذيب بعد قوله:( ففعلت ذلك) المذكور في المتن قالا: و زعم انه( اي ابن إسحاق) سأل ابا الحسن موسى إلخ و هو قرينة على ان قول الصدوق و روى إلخ تتمة للخبر السابق.

[2] الكافي باب العينة خبر 12 و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 26.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست