responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 304

الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْ‌ءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْ‌ءِ حَلَالًا.

4033 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ.

______________________________
من كتابه‌ «عن غير واحد» أي سمعته من جماعة كثيرة و إن كان بحسب العبارة يصدق علي الاثنين‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشي‌ء» أي يقترض و يبايع حيلة للحلية أو للخروج عن الربا كما تقدم‌ «فقال لا بأس إذا كان أصل الشي‌ء حلالا» أي لا يكون على مال الغير، مثلا إذا كان عنده من مال الغصب و يبيعه بمال حلال ليصير ماله حلالا لا يصير حلالا لأن الذي أعطاه في ثمن الحلال إذا كان مال الغير لا ينعقد البيع و يكون سرقة أخرى مكان الغصب.

«و روى محمد بن إسحاق بن عمار» الموثق و لم يذكر، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح‌[1] «و قد حل على صاحبه» كان مؤجلا و حل أجله‌ «يبيعه لؤلؤة» قد يكون قيمته‌ «مائة درهم بألف درهم» ليكون الزائد النفع، و يشترط في ضمن العقد اللازم تأجيل الثمنين إلى سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يريدونه، و هذه إحدى حيل الربا.

«و روي» رواه الشيخان‌[2] تتمة للخبر السابق بقولهما و


[1] ( 1- 2) الكافي باب العينة خبر 10 صدرا و ذيلا و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 28 صدرا و ذيلا.

[2] ( 1- 2) الكافي باب العينة خبر 10 صدرا و ذيلا و التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 28 صدرا و ذيلا.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست