______________________________
من كتابه «عن غير واحد» أي سمعته من جماعة كثيرة و إن كان بحسب العبارة يصدق علي
الاثنين «عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل على الشيء» أي يقترض و
يبايع حيلة للحلية أو للخروج عن الربا كما تقدم «فقال لا بأس إذا كان
أصل الشيء حلالا» أي لا يكون على مال الغير، مثلا إذا كان عنده من مال الغصب و
يبيعه بمال حلال ليصير ماله حلالا لا يصير حلالا لأن الذي أعطاه في ثمن الحلال إذا
كان مال الغير لا ينعقد البيع و يكون سرقة أخرى مكان الغصب.
«و روى محمد بن إسحاق
بن عمار» الموثق و لم يذكر، لكن رواه الشيخان في القوي كالصحيح[1] «و قد حل على صاحبه» كان مؤجلا و حل
أجله «يبيعه لؤلؤة» قد يكون قيمته «مائة درهم بألف درهم» ليكون الزائد النفع، و
يشترط في ضمن العقد اللازم تأجيل الثمنين إلى سنة أو أقل أو أكثر بحسب ما يريدونه،
و هذه إحدى حيل الربا.
«و روي» رواه الشيخان[2] تتمة للخبر
السابق بقولهما و
[1] ( 1- 2) الكافي باب العينة خبر 10 صدرا و ذيلا و
التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 28 صدرا و ذيلا.
[2] ( 1- 2) الكافي باب العينة خبر 10 صدرا و ذيلا و
التهذيب باب البيع بالنقد و النسية خبر 28 صدرا و ذيلا.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 304