______________________________ الرِّبا[1]) «عنى الله عز
و جل»
الظاهر أنه ورد في رواية وصل إليه و إلا فلا يمكن الجرأة بهذه المبالغة أنها مراد
الله تعالى.
«و إذا قال الرجل» رواه الشيخ في
الصحيح، عن ابن مسكان[2] و تقدم أنه
للاستحباب.
باب المبايعة و العينة بالكسر يطلق
على السلف و النسيئة، و على ما باع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثمَّ اشتراها منه
بأقل من ذلك الثمن، و على بيع ما لم يكن عنده، و على معان أخر كما يفهم من الأخبار
الآتية.
«و روى يونس بن عبد
الرحمن» الثقة، و لم يذكر[3] و الظاهر
أنه أخذه