______________________________
دين أ يأكل من طعامه؟ قال: نعم ثلاثة أيام ثمَّ لا يأكل بعد ذلك شيئا.
و في الموثق عن عبد
الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني
الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذه مني (أو
منه) فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا؟ إلا
أني لا أسمي له تأخيرا، إنما أشهد لها عليه فترضى قال: لا أحبه[3]- و يمكن حمل ذلك على التقية كما تقدم
و سيجيء الأخبار من الطرفين أيضا و تقدمت.
«و الربا رباءان» تقدم خبر
اليماني في ذلك «و أما الذي لا يؤكل» قد تقدم أن الربا في البيع أشنع و
التشديد عليه أعظم من الربا في القرض فإن الزيادة في القرض بدون الشرط جائز كما
تقدم في الأخبار المتواترة بخلاف الزيادة في البيع كما تقدم و سيجيء أيضا، و
الآية فيهما إن لم يكن في البيع أظهر كما قال الله تعالى (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ
قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) فرد الله عليهم (وَ أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ