نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 301
.........
______________________________
عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: لا بأس به[1].
و في الصحيح، عن محمد بن
قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا و رقا فلا يشترط إلا مثلها فإن
جوزي أجود منها فليقبل و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل
قرض ورقه.
و في الصحيح، عن الصفار
عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد (و الظاهر أنه القاشاني) و قد سمعته من على (هذا
قول الصفار) قال: كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب عليه السلام
يجوز ذلك، و كتبت إليه: رجل له علي رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه
قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن
تراض منهما إن شاء الله.
و الذي يدل علي أن عدم
أخذ الفاضل أفضل، ما رواه في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم
عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجز شيئا فلا يصلح قال: و
سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و
يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه؟ فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس و إن كان إنما
يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح:
و في الصحيح، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه قال لا يأكل من
طعامه و لا يشرب من شرابه و لا يعتلف من علفه.
و في الموثق، عن سماعة
قال: سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه
[1] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب
القرض و احكامه خبر 18- 11- 23- 16- 19- 17 من كتاب الديون.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 301