______________________________
و الشيخ بسندين[1] (و الغلة)
المغشوشة و الطازجة و فيهما طازجية معرب (تازه) أي الجديد الضرب.
«و ذكر» جزء الخبر، و
روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
و في الصحيح، عن يعقوب
بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ
منه جلة من رطب و هي أقل منها قال، لا بأس، قلت يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه
جلة تمر و هي أكثر منها قال:
لا بأس إذا كان معروفا
بينكما:
و في القوي كالصحيح، عن
أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه
أجود منها بطيبة نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود
منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
و في الموثق كالصحيح عن
أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
كان يكون عليه الشيء فيعطى الرباع.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل
[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب
الرجل يقرض الدراهم و يأخذ اجود منها خبر 4- 3- 7- 2- 5 و أورد الثالث الى السادس
في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 4- 3- 5 و 9- 1 من كتاب الديون.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 7 صفحه : 300