responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 300

الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌

______________________________
و الشيخ بسندين‌[1] (و الغلة) المغشوشة و الطازجة و فيهما طازجية معرب (تازه) أي الجديد الضرب.

«و ذكر» جزء الخبر، و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب و هي أقل منها قال، لا بأس، قلت يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة تمر و هي أكثر منها قال:

لا بأس إذا كان معروفا بينكما:

و في القوي كالصحيح، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

و في الموثق كالصحيح عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يكون عليه الشي‌ء فيعطى الرباع.

و روى الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل‌


[1] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ اجود منها خبر 4- 3- 7- 2- 5 و أورد الثالث الى السادس في التهذيب باب القرض و احكامه خبر 4- 3- 5 و 9- 1 من كتاب الديون.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست